فيسبوك تويتر يوتيوب راسلنا تغذية الأخبار
آخر الأخبار

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 النظام الأساسي

لمؤسسة الخيرات الانسانية 

الباب الأول :التسمية والتعاريف والأهداف

"الفصــل الأول"

"التسميــة والتعاريــف"

المادة (1) :

تنشأ بموجب أحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م تنشأ مؤسسة أهلية غير حكومية تسمى ( مؤسسة الخيرات الانسانية   ( تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تمارس نشاطها  (التنموي والخيري)لا تستهدف من أنشطتها أية أرباح تجارية.

المادة ( 2 ) :

يكون للمؤسسة مقرا رئيسيا في : أمانة العاصمة، كما يحق لها فتح فروع في المحافظات التي تراها مناسبة .

المادة (3) :

يسمى هذا النظام  (النظام الأساسي لمؤسسة الخيرات الإنسانية)

المادة ( 4 ) :

التعاريف : وتقصد بالألفاظ والتعابير التالية الموضح معناها قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

1)    الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

2)    القانون: القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001م بشأن إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3)  اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (129) لسنة 2004م.

4)    الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

5)    الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

6)    الإدارة المختصة: الإدارة المختصة للجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

7)    المؤسس: هوالشخص الموقع على عقد التأسيس والدافع لرأس مال التأسيس.

8)    مجلس الأمناء: هو الجهاز التنفيذي للمؤسسة والمعين من قبل المؤسس.

9)  لجنة الرقابة والتفتيش: اللجنة المعينة من قبل المؤسس لتنفيذ  المهام الرقابية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

10)  المدير التنفيذي: هو المدير الذي تم تعيينه لأداء وتنفيذ أعمال المؤسسة وأنشطتها.

11)  عقد التأسيس: هو عقد تأسيس المؤسسة والموقع من قبل المؤسس .

12) النطاق الجغرافي:  الجمهورية اليمنية.

13) المقر الرئيسي: أمانة العاصمة.

14) اللوائح الداخلية: اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المؤسسة والتي تصدرها مجلس الأمناء  ويقرها المؤسس.

15) البنك: البنك الذي تودع فيه أموال المؤسسة والمعتمد في الجمهورية بنك التضامن الإسلامي.

 

 

 

المادة (5) :

"الفصــل الثـاني"

الأهـداف

 

تسعى المؤسسة من خلال أنشطتها لتنفيذ الأهداف التالية:

 

1-    تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

2-  الاسهام في تقديم العون الإنساني للأسر الأشد فقراً في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .

3-    تعزيز مبدأ وقيم التعايش السلمي واحلال السلم الاجتماعي في أوساط المجتمع.

4-    الاسهام في تخفيف معاناة المعيشة الصعبة على الفئات والأسر الفقيرة والمحتاجة.

5-    العمل على دعم النازحين وإيوائهم بما فيهم المتضررين والمهجرين قسراً

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني :البناء التنظيمي للمؤسسة

 

المادة (6) :

يتركب البناء القانوني والتنظيمي للمؤسسة من الآتي :

1)    المؤسس .

2)    مجلس الأمناء.

3)    لجنة  الرقابة.

 

"الفصل الأول"

المؤسس اختصاصاته ومهامه

 

المادة ( 7 ) :

المؤسس هو أعلى سلطة في المؤسسة وتكون قراراته ملزمة ما دامت لا تتعارض مع أحكام

القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.

المادة ( 8 ) :

تصدر قرارات المؤسس وتتولى ممارسة المهام والصلاحيات أدناه.

1)  المصادقة على تقارير مجلس الأمناء ولجنة الرقابة والتفتيش للسنة المالية الفائتة وإقرار خطة عملها للسنة المالية الجديدة.

2)  المصادقة على تقرير المحاسب القانوني أو التقرير المالي للمؤسسة والذي يتضمن إيرادات ومصروفات المؤسسة ومركزها المالي عن السنة الفائتة.

3)    إقرار الحساب الختامي للمؤسسة للسنة المالية الفائتة.

4)    تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وعزلهم.

5)    تعيين محاسب قانوني وتحديد مستحقاته.

6)          إقرار اللوائح الداخلية وإطار عمل المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام وبمقتضى القانون.

7)    المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

8)    أي مهام أخرى لا تتعارض مع القانون وتندرج ضمن صلاحيات المؤسس.

9)    أية مسائل أخرى ترى الهيئة الإدارية ضرورة إدراجها ضمن جدول المهام.

 

 

                                                     "الفصل الثاني"

مجلس الأمناء التكويــن والمهـــــام

 

المادة ( 9 ) :

يتولى إدارة المؤسسة مجلس الأمناء يعتبر السلطة التنفيذية ويتكون من (7)أشخاص يتم

تعيينهم من قبل المؤسس ويجوز أن يكون من بينهم .

المادة ( 10 ) :

يشترط فيمن يعين في مجلس الأمناء ما يلي:

1)   الكفاءة العملية والخبرة في المهام الإدارية.

2)   القدرة على الانضباط والالتزام وتنفيذ مسئولياته في إطار اختصاصه.

3)   أن يتقيد بالقوانين والنظم واللوائح المؤطرة لعمل المؤسسة.

4)   أن يكون لديه خبرة في العمل التطوعي والخيري.

المادة ( 11 ) :

تتولى مجلس الأمناء ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1.     إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المؤسسة.

2.  إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته  التنفيذية وهذا النظام.

3.     تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال المؤسسة.

4.     تحديد المبالغ التي يمكن استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل وقابلة للتسييل بسهولة.

5.  إعداد مشاريع التقارير السنوية عن أعمال المؤسسة وفروعها والمبالغ التي انفقتها في تنفيذها وعرضها على المؤسس لإقرارها.

6.     تعيين مدير تنفيذي للمؤسسة وتحديد مهامه.

7.     إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على المؤسس لإقراره.

8.  اقتراح مشروع تعديل للنظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك على المؤسس لإقراره والمصادقة عليه ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بموافقة  الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات والاتحادات.

9.  إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة ومراجعة تقرير المحاسب القانوني وعرضهما على المؤسس لإقراره.

10.    إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في المؤسسة.

11.    تعيين العاملين اللازمين للمؤسسة والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.

12.  تشكيل لجنة / لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة للقيام نيابة عنها بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.

13.     إعداد خطة عمل المؤسسة للسنة المالية الجديد

  • أخبار المؤسسة
  • اخبار
  • أنشطة المؤسسة