|
التعاريف : وتقصد بالألفاظ والتعابير التالية الموضح معناها قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1) الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2) القانون: القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001م بشأن إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3) اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م.
4) الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
5) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
6) الإدارة المختصة: الإدارة المختصة للجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
7) المؤسس: هوالشخص الموقع على عقد التأسيس والدافع لرأس مال التأسيس.
8) مجلس الأمناء: هو الجهاز التنفيذي للمؤسسة والمعين من قبل المؤسس.
9) لجنة الرقابة والتفتيش: اللجنة المعينة من قبل المؤسس لتنفيذ المهام الرقابية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
10) المدير التنفيذي: هو المدير الذي تم تعيينه لأداء وتنفيذ أعمال المؤسسة وأنشطتها.
11) عقد التأسيس: هو عقد تأسيس المؤسسة والموقع من قبل المؤسس .
12) النطاق الجغرافي: الجمهورية اليمنية.
13) المقر الرئيسي: أمانة العاصمة.
14) اللوائح الداخلية: اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المؤسسة والتي تصدرها مجلس الأمناء ويقرها المؤسس.
15) البنك: البنك الذي تودع فيه أموال المؤسسة والمعتمد في الجمهورية بنك التضامن الإسلامي.
|